جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ فَقَالَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفَذُ
5496 وَرَوَى النَّضْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ عَنِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَتُسْتَسْعَى هِيَ وَزَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ
شرح
إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق « 1 » وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادما لم ثمَّ أوصى بوصية أخرى أعتق الخادم وألغيت الوصية وأعتقت الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية « 2 » .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي « 3 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك ، الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي « 4 » وسيجيء غيرها من الأخبار الكثيرة .
« وروى النضر بن شعيب » لم يذكر ، ورواه الشيخان في القوي عن النضر بن شعيب ، عن الجازي « 5 » ، وذكر أصحاب الرجال أن عبد الغفار الجازي الثقة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج خبر 1 - 2 والتهذيب باب وصية الإنسان لعبده خبر 9 - 10
( 3 - 4 ) التهذيب باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر خبر 12 - 13
( 5 ) أورده والذي بعده في الكافي باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج خبر 18 - 17 والتهذيب باب وصية الإنسان لعبده إلخ خبر 23 - 22