بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَغَيْرِ مُدْرِكٍ
5486 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى امْرَأَةٍ وَأَشْرَكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَتُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ وَلَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ
5487 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وَلَدِهِ وَفِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَفِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا الْوَصِيَّةَ وَيَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّحَ عَلَى الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ
شرح
باب الوصية إلى مدرك ( أي بالغ ) وغير مدرك « روى محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى » في الحسن كالشيخين « 1 » « عن علي بن يقطين ( إلى قوله ) فليس له أن لا يرضى » والظاهر أن غرض الموصي تفرد المرأة بذلك والفائدة في تشريك الصبي أن يكون له التغيير إلى الحق لو فعلت بخلافه كما يظهر من قوله « إلا ما كان من تبديل أو تغيير » ويمكن حمله على الواجبات المضيقة كالديون وحجة الإسلام فإنه لا يجوز التأخير كما يدل عليه المكاتبة .
« وكتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح كالشيخين « 2 » « إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام رجل أوصى إلى ولده » أي جعل الجميع أوصيائه « وفيهم كبار » بالضم مفرد وبالكسر جمع « قد أدركوا وفيهم صغار » مثل الكبار والكسر أظهر فيهما « على الأكابر من الولدان » بالكسر كصبيان جمع
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من أوصى إلى مدرك واشرك معه غيره خبر 1 - 2 والتهذيب باب الأوصياء خبر 1 - 2