تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ

5461 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
شرح
فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك أصل الوصية ، وسيجيء أخبار أخر . باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث إلخ « روى حماد بن عيسى عن حريز » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » « عن محمد مسلم ( إلى قوله ) فأجازوا ذلك » ولم يكتفوا بمجرد الحضور لأنه لا يدل على الإجازة بمجرده . « وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح عنه « 2 » « عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله » . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها ألهم أن يردوا ما قد أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته « 3 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي ( باب ) ( بعد باب ما للإنسان ان يوصى إلخ ) خبر 1 - 2 والتهذيب باب الوصية بالثلث إلخ خبر 7 - 8 ( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الوصية بالثلث إلخ خبر 9 - 10