تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
5730 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى وَمُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ

بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ

5731 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
وفي القوي ، عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ، وهذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم . ( فأما ) ما رواه في الموثق عن عبد الرحمن البصري قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختار زوجته الإسلام ودار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها ، وأن يضعها في يد زوجها النصراني ، وأنها لا ترثه ولا يرثها : وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته نضعها في يدك ولا ميراث بينكما . ( فيحملان ) على التقية ، مع أنه يمكن أن يكون المنفي التوارث من الجانبين ( وأما ) وضع المسلمة على يد النصراني ( فيحمل ) على أنه لا يمكن منها ليلا ولا الخلوة نهارا أو إلى انقضاء العدة لعله يسلم فيها ويكون أولى بها . « وروى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالصحيح كالشيخ « قال : ميراثه لولده النصارى » أي الصغار منهم لأنهم في حكم المسلم باب ميراث المماليك سيجيء أنه لا يرث العبد الحر ولا الحر العبد « روى محمد بن أبي عمير عن