تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ عَلَى الصِّغَارِ فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ وَيُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَهُمْ صِغَارٌ فَقَالَ يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ أَتَمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يُتِمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَإِلَى ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَيَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ
شرح
مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر « 1 » . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته ؟ قال : يؤخذ ديته فيجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين « 2 » . ( فأما ) ما رواه في الموثق ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا « 3 » . وفي الموثق ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان . وفي الموثق ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( فحمل ) على نفي التوارث من الجانبين مع رعاية التقية ، لما رواه في القوي ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليه السلام نرثهم ولا يرثونا أن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك خبر 1 والتهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة إلخ خبر 18 - 21 ( 3 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب ميراث أهل المختلفة والاعتقادات المتباينة خبر 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 2710
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 388 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى