لَهُ إِنَّ لَهُ ابْنَتَيْنِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ
5733 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ ابْناً مَمْلُوكاً قَالَ يُشْتَرَى ابْنُهُ مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ وَيُوَرَّثُ مَا بَقِيَ
5734 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا
5735 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنِ ادَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي وَقُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ
شرح
« وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ويدل على شراء الولد .
« وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد » في الصحيح كالشيخ « 1 » « وله امرأة مملوكة » ويدل على أنه تشتري الزوجة أيضا وإن كان قربها بالسبب دون النسب وأكثر الأصحاب على عدم فك الزوجين والخبر الصحيح حجة عليهم « وروى عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان » في الصحيح « أنه يعتق من مال الذي ادعاه » أي إذا اشتراه بإقراره ولو كان كاذبا بحسب الواقع .
وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحرّ إذا مات وترك وارثا خبر 18