5729 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ أَوْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَلَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَلِلنَّصْرَانِيِّ أَوْلَادٌ وَزَوْجَةٌ نَصَارَى فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَيُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا عَنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا
شرح
وكأن مراده عليه السلام أنهم على مواريثهم الصحيحة وهي إرث المسلم دون الكافر .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم - ويحمل على ما لم يكن له قريب من المسلمين وإن كان بعيدا .
« وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين » وفيهما ( عن مالك بن أعين ) « 1 » وعلى أي حال فالخبر قوي كالصحيح وإن كان على تقدير كونه عبد الملك يكون حسنا لكن الاشتراك بينه وبين القوي يصيره قويا ، مع أن الظاهر أنه سهو النساخ وأكثر الأصحاب سموه صحيحا ، وكأنه على مصطلح قدمائنا .
والإنفاق والتسليم إليهم بعد البلوغ مخالفان لأكثر الأخبار ، فيمكن حمله على الاستحباب ( أو ) على خصوص الواقعة بأن يخص العمومات به ويدل في الجملة على أن المسلم يحجب الكافر إذا كان المورث كافرا كما دل عليه الخبر عن الحسن بن صالح المتقدم ، وأما الحجب في صورة إسلام المورث فلا شك فيه وتقدم فيه الأخبار الكثيرة وسيجيء أيضا .
روى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر في ميراث أهل الملل خبر 1 والتهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة خبر 14 .