5736 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ وَلَدُهَا مِنْهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ
شرح
والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال « 1 » ويدل ظاهرا على مطلق القرابة وإن احتمل الأم لتقدمها .
ولكنه روى الشيخ في الموثق كالصحيح . عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك ما لا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال .
وفي القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال ، يشتري الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن السائي ( والظاهر أنه علي بن سويد الثقة ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال :
تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة فإن كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة .
( فمحمول ) على أنه يستحب للعصبة أن يشتروها ويعتقوها ويشاركوها في الميراث معهم لأن الوجوب مشروط بعدم الوارث .
« وروى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه » في الصحيح كالشيخين « 2 » ويدل على أن عدة الأمة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة ، وعلى أن ولد الحر من الأمة مملوك لمولى الأمة ويحمل على شرط رقيته كما تقدم الأخبار في
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحرّ إذا مات وترك وارثا خبر 8 - 7 - 10 - 9 وأورد الأول في الكافي باب ميراث المماليك خبر 3 .
( 2 ) التهذيب باب عدة الوفاة خبر 125 من كتاب الطلاق .