تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهَا تَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسِهَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً
شرح
بن خالد » ويدل على أن الدية يرثه كل أحد إلا الأخوة والأخوات من الأم . ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . وفي الصحيح ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن لم يترك شيئا ؟ قال : نعم ، إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه . وفي الموثق ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرث الأخوة من الأم من الدية شيئا . وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الأخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء ؟ قال : لا - وتقدم خبر سوار ، أن أمير المؤمنين عليه السلام أعطى الزوجة من الدية . وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ( أو فهو ) ميراث كسائر الأموال .
هامش
* ذوى الارحام خبر 7 - 8 - 10 - 12 - 9 - 11 - 6 أو أورد غير الأخير في الكافي باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث خبر 2 - 3 - 6 - 5 - 4 - 7 .