بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَمَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ لَا يَرِثُ
5683 رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ ابْنٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ
5684 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا وَإِنْ قَتَلَهَا عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا
شرح
فيجوز أن يكون رأيا ليونس لأنه كان من أهل الاجتهاد ولهذا يضعفه المحدثون بذلك أو إذا كان الزنا من الأب وأطلق عليه ولد الزنا بالنظر إليه ، والحمل على التقية أولى كما هو ظاهر ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه وأخواله أو إخوته لأمه أو عصبتها ( أو عصبتهما ) .
باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث « روى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح « 1 » « عن ابن أبي عمير عن جميل عن أحدهما » أي الصادق أو الكاظم عليهما السلام ، ويدل على أن القاتل لا يرث وولده يرث إذا لم يكن للمقتول ولد للصلب وروى الكليني في الصحيح والشيخ في القوي ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل « وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح « عن محمد بن قيس » ويدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيء من أنه لا يرث من الدية .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث القاتل خبر 14 - 3 - 10 وأورد الأخيرين في الكافي باب ميراث القاتل خبر 3 - 8 .