تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
5686 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها . ( فأما ) ما رويا في القوي ، عن فضيل بن يسار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله إذا كان خطأ ( فيمكن ) حمله على التقية أو من الدية أو شبه العمد أو الاستحباب وكذا ما رواه السكوني قال : إن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الأخوة من الأم من الدية شيئا . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمَّ توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها فإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه . « وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن سليمان
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من *