5685 وَرَوَى النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَلِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
شرح
« وروى النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة » في القوي كالصحيح كالشيخين ، ويدل على أن الزوجين يرثان من الدية ما لم يكونا قاتلين فلا يرثان منها حينئذ .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ميراث للقاتل « 1 » .
وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل من دية امرأته شيء ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر .
وفي القوي كالصحيح ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : سمعت أبي يقول : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه .
وفي القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه « 2 » .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب ميراث القاتل خبر 5 - 4 - 6 - 8 - 7 - الكافي باب ميراث القاتل خبر 5 - 4 - 8 - 10 - 9 - 2
( 2 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب ميراث القاتل خبر 1 - 11 - 10 - 12 - 13 15 - 16 وأورد الأول والثالث في الكافي باب ميراث القاتل خبر 1 - 7 .