مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا كَرَامَةَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
5681 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَالْوَلَدُ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ
شرح
جاريته وإن تقدم أنه إن نفي ولد الجارية ينتفي منه وإن فعل حراما ، وأما ولد الحرة الدائمة فلا ينتفي إلا باللعان .
وروى الشيخ أيضا في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر رجل بولد ثمَّ نفاه لزمه « 1 » أي بالإقرار ، وسيجيء أيضا عن قرب .
باب ميراث ولد الزنا « روى الحسين بن سعيد » في الصحيح ، « عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري » وتقدم في باب الوصايا أنه كان وصيا لسعد بن سعد الأشعري ، والغالب على الثقات أنهم لا يوصون إلا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم ، والغالب ممن له ضبط الأموال بالديانة ضبط الخبر بالطريق الأولى - كالشيخين « 2 » « الولد لغية » بفتح الغين وكسرها أي لزنية كما يقال : لرشدة في ولد الحلال « لا يورث » من الإيراث أو التوريث .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 28
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ميراث ولد الزنا خبر 2 - 1 - 3 - 4 والتهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر 17 - 16 - 26 و 27