بَابُ تَوَارُثِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا وَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ
5667 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
5668 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ
5669 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَهِيَ تَرِثُهُ وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا
5670 وَرَوَى صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
باب توارث الرجل والمرأة إلخ « روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط » في الصحيح ، ويدل على اشتراط نكاح المريض بالدخول للمهر والميراث ويؤيده أخبار كثيرة تقدمت في أبواب الطلاق .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 1 » ويدل على الميراث إلى سنة لو طلقها في المرض وتقدم .
« وروى حماد عن الحلبي » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح وتقدم منه .
« وروى صالح بن سعيد » في القوي ، ورواه المصنف ، عن أبيه ، عن علي بن
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المطلقات إلخ خبر 5 والتهذيب باب ميراث المطلقات خبر 9