تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
5664 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ يَتِيمَةً فِي حَجْرِهِ وَابْنُهُ مُدْرِكٌ وَالْيَتِيمَةُ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ قَالَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَتْ حُلِّفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ قَالَ فَإِنْ مَاتَتْ هِيَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ وَقَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ لَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ عَلَيْهِ إِذَا أَدْرَكَتْ وَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا 5665 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا التَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ وَأَمَّا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَأَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَأَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ فَقَالَ يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ ثُمَّ يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالنِّكَاحِ وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ
شرح
تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية « 1 » والمراد بالولي غير الأولين بقرينة التتمة . « وروى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي » في القوي ، ويدل كالسابق على جواز العقد الفضولي وعلى لزوم عقد الولي ، وعلى أن الموت قبل الدخول منصف للمهر ، وعلى اليمين لأخذ الميراث . « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان » في الصحيح « عن الحلبي » ويدل أيضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه ، وتقدم الأخبار في ذلك في أبواب النكاح والطلاق .
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الغلام والجارية إلخ خبر 1 والتهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر 30 من كتاب النكاح وباب توريث الأزواج من الصبيان خبر 2 من كتاب الفرائض .