بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
5663 رَوَى النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ
قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَإِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ
شرح
باب ميراث الصبيين يزوجان ثمَّ يموت أحدهما « روى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان » في القوي كالصحيح كالكليني والشيخ في الموثق « 1 » « عن عبيد بن زرارة ، » ويدل على التوارث إذا كان التزويج من الوليين .
ورؤيا في الصحيح والقوي ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ؟ قال : فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمَّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت :
فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال يجوز عليها
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الغلام والجارية يزوجان إلخ خبر 3 والتهذيب باب توارث الأزواج من الصبيان خبر 1 وأورد نحوه في باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر 31 عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) من كتاب النكاح ،