تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
سَأَلْتُهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا فَقَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ وَمَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً

بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

5671 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً يَعْنِي صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا
شرح
إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن رجال شتى ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » فصار أقوى . ويدل على العلة كأخبار أخر ويتفرع عليها مسائل كثيرة مثل أن تسأل الطلاق ، وفي الخلع والمبارءة لا ترث لأن الضرر من قبلها ، وتقدم أخبار في هذا الباب . باب ميراث المتوفى عنها زوجها « روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 2 » ويدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث ، وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب العلة التي من اجلها إذ اطلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ولم يرثها خبر 1 ص 197 ج 1 طبع قم . ( 2 ) الكافي باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إلخ خبر 1 إلى قوله كاملا وفيه ( كاملة ) والتهذيب باب عدة النساء خبر 95 من كتاب الطلاق .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 331 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى