بَابُ مِيرَاثِ الْمَوَالِي
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ مَوْلًى مُنْعِماً أَوْ مُنْعَماً عَلَيْهِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَالْمَالُ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ مَوَالِيَ مُنْعِمِينَ أَوْ مُنْعَماً عَلَيْهِمْ رِجَالًا وَنِسَاءً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
- فَإِنْ تَرَكَ بَنِي وَبَنَاتِ مَوْلَاهُ الْمُنْعِمِ أَوِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُمْ فَالْمَالُ لِبَنِي وَبَنَاتِ مَوْلَاهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَمَتَى خَلَّفَ وَارِثاً مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِمَّنْ قَرُبَ نَسَبُهُ أَوْ بَعُدَ وَتَرَكَ مَوْلَاهُ الْمُنْعِمَ أَوِ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ فَالْمَالُ لِلْوَارِثِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا
شرح
وفي القوي ، عن إبراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت فعلي عليه السلام ؟ قال كان أشدهما .
وفي الموثق عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاء رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام ، جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالي شيئا - وهذه الأخبار من طرق العامة رد عليهم ولا نحتاج إليها لأن أخبارنا بذلك متواترة عن المعصومين عليهم السلام وقد تقدم في باب الولاء وغيره كثير منها .
باب ميراث الموالي « إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه » قد تقدم الأخبار في باب الولاء أن المنعم يرث ولم نطلع على خبر يدل على إرث المنعم عليه وكان المصنف فهمه من لفظ المولى فإنه يطلق عليهما أو من الخبر المتقدم ( أن الولاء لحمة كلحمة النسب ) وهو مطلق يحمل على المقيد ، وتقدم أن الميراث الولاء للذكور من الرجال وليس كسائر