إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً
يَعْنِي الْوَصِيَّةَ لَهُمْ بِشَيْءٍ أَوْ هِبَةَ الْوَرَثَةِ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئاً
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
5656 رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع
5657 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ
شرح
المواريث ، وكذا تقدم أن المعتق مقدم على معتق الأب والأم ، وهما على ضامن الجريرة ، وهو على الإمام عليه السلام ، وهو وارث من لا وارث له وذكرنا ما ورد من الأخبار .
باب ميراث الغرقى إلخ « روى ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الصحيح كالشيخين « 1 » « قال يورث بعضهم من بعض » إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما ، ومع وجود وارث آخر فنسبة الإرث يرث كل واحد منهما من الآخر ولا يرث مما ورث منه « وكذا » وفيهما ( كذلك ) « هو في كتاب علي عليه السلام » ، وأيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال : كذلك وجدنا في كتاب علي عليه السلام .
« وروى علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ « عن الفضل بن عبد الملك ( إلى قوله ) تورث المرأة من الرجل » أي يقدم الأضعف
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث الغرقى إلخ خبر 4 - 5 - 3 وأورد الأول في الكافي باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم خبر 1 و 2