تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
اللَّهُ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ غَيْرُهُمَا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ 5660 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَنِصْفُ هَذَا وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَيُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ
شرح
وحصول القرب بحسب التقرب . ورؤيا أيضا في الصحيح وفي الموثق ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة ، والمرأة من الرجل ، قال : قلت : فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال : وأي شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال : فقال : ما أدخل فيها صدق ( أو ما أنكر ما أدخل فيها صدق كما في يب ) وهو هكذا ، ثمَّ قال : يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته . تصديقه عليه السلام معناه أنه أنكر هنا على الله تعالى في حكمه ونشاء ذلك من متابعته للقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ويلزمه ذلك في الجميع . « وروى حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار » في الموثق كالصحيح كالشيخين . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن حريز عن أحدهما عليهما السلام قال : قضى