5653 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَدَعُ أُخْتَهُ وَمَوَالِيَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ
وَمَتَى تَرَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحِمٍ مَنْ كَانَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى ابْنَةَ أُخْتٍ أَوِ ابْنَةَ ابْنَةٍ أَوِ ابْنَةَ خَالٍ أَوِ ابْنَةَ خَالَةٍ أَوِ ابْنَةَ عَمٍّ أَوِ ابْنَةَ عَمَّةٍ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَا يَرِثُ الْمَوَالِي مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ذَكَرَهُمْ وَفَرَضَ لَهُمْ وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ أَوْلَى فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَوَالِيَ
شرح
« وسأل علي بن يقطين » في الصحيح والشيخ في القوي « 1 » « قال : المال لأخته » لأنها ذات رحم ، وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام : كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض .
وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ )فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط الموالي .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض وكان يدفع ماله إليهم .
وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب ميراث ذوى الارحام مع الموالى خبر 5 - 2 - 7 - 1 - 3 - 8 والتهذيب باب ميراث الموالى مع ذوى الارحام خبر 2 - 4 - 1 - 3 - 5 و 7 - 8