لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَ ابْنُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالًا لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَذَلِكَ الْخَالَةُ فِي هَذَا وَكَذَلِكَ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ فِي هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّذِي هُوَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الَّذِي هُوَ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةً وَابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةً لِأَبِيهِ وَابْنَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ وَابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَ أَخِيهِ وَابْنَةَ ابْنِ أَخِيهِ وَابْنَةَ ابْنَةِ أَخِيهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالَتِهِ وَخَالَ أُمِّهِ وَعَمَّ أُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالَةٍ وَبَنِي خَالَةٍ وَامْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بَنِي الْخَالَةِ وَبَيْنَ بَنَاتِ الْخَالَةِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِلْخَالَةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَتِ الْخَالَةُ لِلْأَبِ
شرح
أخا له عبد أو أوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام : ألك ولد ؟ قال : نعم فقال : أحرار ؟ فقال : أحرار قال فقال ترضى من جميع المال بألف درهم ، هم يرثون عمهم فقال أبو عبد الله عليه السلام : أصاب عمر بن عبد العزيز .
« وحسابه من ستة وثلاثين » يصح من ثمانية عشر ، ولما فصل المصنف أحكام الأخوة والأخوات وأولادهم ، والأعمام والأخوال ، والعمات والخالات ، وأولادهم مع