الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَجَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَجَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَسَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَهَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْجَدَّ إِنَّمَا مِيرَاثُهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ طُعْمَةً فَلَمَّا لَمْ يَرِثِ ابْنُهُ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ مِنَ الطُّعْمَةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَجَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَجَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا - وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَسَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ وَهَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوِ الْأَبِ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَرَدُّوهَا إِلَى السُّدُسِ فَلَمَّا لَمْ تَأْخُذِ الْأُمُّ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ أَبُوهَا مِنَ الطُّعْمَةِ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ تَرَكَتْ جَدّاً أَوْ جَدَّةً لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَعَمّاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالًا أَوْ خَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ وَسَقَطَ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَلَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَلَا مَعَ الْأُخْتِ وَلَا مَعَ ابْنِ الْأَخِ وَلَا مَعَ ابْنِ الْأُخْتِ
شرح
« فإن تركت امرأة ( إلى قوله ) فلابن الابن « 1 » » هذا يدل على أن المصنف يقول بالإرث لا الطعمة وقد تقدم منه ما يدل على أن السدس طعمة ، ويؤيد المصنف بعض الأخبار التي تقدمت وحملت على التقية أو الطعمة مع أنه كالأخ وهو لا يرث في المرتبة الأولى وتقدم الأخبار في أن ولد الولد بمنزلة الولد ، وتقدم الأخبار قريبا أن الجد لا يرث مع الأبوين فكيف مع الأولاد ، والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان الأظهر عدم الإرث .
هامش
( 1 ) تقدم متنه في ص 298