وَلَا يَرِثُ ابْنُ الِابْنِ وَلَا ابْنَةُ الِابْنَةِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ وَلَا يَرِثُ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَكُلُّ مَنْ قَرُبَ نَسَبُهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِمَّنْ بَعُدَ وَلَا يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ أَخٌ وَلَا أُخْتٌ وَلَا عَمٌّ وَلَا عَمَّةٌ وَلَا خَالٌ وَلَا خَالَةٌ وَلَا ابْنُ أَخٍ وَلَا ابْنُ أُخْتٍ وَلَا ابْنُ عَمٍّ وَلَا ابْنُ خَالٍ وَلَا ابْنُ عَمَّةٍ وَلَا ابْنُ خَالَةٍ
بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ
أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالِابْنَةُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ لَنَا فِي الْمَوَارِيثِ فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْنِ وَابْنَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ لِلْأَبَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ إِنَّمَا يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُ وَالْوَارِثُ هُوَ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافَ قَوْلِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَخْطَأَ قَالَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَابْنَةَ ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ
شرح
في غاية السخافة ، وتقدم أن ظاهر الآية يدل على أن ولد الولد يرث مع الأبوين ، ولو لم يكن ظاهرا فليس بظاهر فيما ذكره المصنف : إن الله تعالى ورث الأبوين مع الولد السدس لكل منهما وقال( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )« 1 » فيرجع الخلاف في أن ولد الولد ولد أم لا ، والظاهر أنه ولد في القرآن كما في أول الآية( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ )« 2 » .
ولا خلاف حتى من المصنف في أن ولد الولد ميراثهملِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« وقال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا » بل كل العلماء « وهذا
هامش
( 1 ) النساء - 7 .
( 2 ) النساء - 6