تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
5426 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ « 1 » قَالَ فَإِنْ تَعَدَّى « 2 » فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ 5427 وَرَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ وَلَهُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ وَلَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ص فَأُخْبِرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِكُمْ قَالُوا دَفَنَّاهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ مَا دَفَنَّاهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَرَكَ وُلْدَهُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ 5428 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ
شرح
« وروى ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي » في الموثق كالشيخين « 3 » « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) يبين به » أي يخرجه من ماله ولا يقول بعدي أو يتبين به أو يتميز « فإن تعدى » أي من الثلث كما هو فيهما ، وفي بعض نسخ الكتاب ويب ( فإن قال بعدي ) « فليس له إلا الثلث » والأولى تناسب ما عنون به الباب لكن الظاهر من الإبانة الثانية ، ويدل على أن المنجزات من الأصل ولاختلاف النسخ يشكل الاستدلال به وسيجيء في بابه . « وروى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة » في القوي كالكليني وظاهره نفوذ العتق وإلا لما كان التهديد . « وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح كالشيخين « 4 » « فجرت السنة به » أي في
هامش
( 1 ) من الإبانة - اى عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاءه على موته ( 2 ) فان قال بعدى ، فليس له الا الثلث ( خ ) ( 3 ) الكافي باب ان صاحب المال أحق بما له ما دام حيا خبر 7 والتهذيب باب الرجوع في الوصية خبر 7 . ( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما للإنسان ان يوصى إلخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب الوصية بالثلث إلخ خبر 2 - 3 .