بَابٌ فِي أَنَّ الْحَيْفَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
5420 رَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ
5421 رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ وَقَالَ
شرح
باب في أن الحيف إلخ بالحاء أي الظلم أو الجنف بالجيم والنون ، الميل والجور في الوصية « روى هارون بن مسلم » في الصحيح « عن مسعدة بن صدقة » وكتابه معتمد الأصحاب كما ذكره المصنف « الحيف » أو الجنف كما في القرآن « 1 » « في الوصية من الكبائر » واقعا أو مبالغة والتفصيل أوجه بأن يكون كلما كان كذبا أو اعترافا بوارث كذبا فهو من الكبائر واقعا والباقي مبالغة .
باب مقدار ما يستحب الوصية به « روى السكوني » في القوي « لأن الله عز وجل رضي لنفسه بالخمس » وقال : واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه « 2 » ولم يفرض أكثر منه إبقاء على صاحب المال فينبغي للموصي أن لا يزيد عليه ويحمل على ما لو كانت الورثة فقيرا
هامش
( 1 ) في قوله تعالى :فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ- البقرة - 182 .
( 2 ) الأنفال - 41 .