تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ وَإِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَالْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَى الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ ص إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ 5429 وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوْضِعِ كَذَا وَأَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَنَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا فَأَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَإِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ فَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَكُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 5430 وَرَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ الثُّلُثِ
شرح
استقبال الميت والوصية بالثلث والسنة بالمعنى الأعم . « وروي عن أحمد بن محمد بن عيسى » في الصحيح كالشيخين « عن أحمد بن إسحاق » الثقة وكيل صاحب الأمر صلوات الله « أنه كتب إلى أبي الحسن » الهادي عليه السلام « إن ذرة » بالذال المعجمة ، أو درة بالمهملة كما هو فيهما ، ويدل على أن الوصية من الثلث إلا مع تنفيذ الورثة . « وروى صفوان » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح « 1 » « عن مرازم » الثقة « عن بعض أصحابنا » ولا يضر الإرسال لصحته عن صفوان . وفيهما ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) وكأنه من النساخ ، ويدل على أن المنجز من الأصل . وروى الشيخان في الصحيح عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : اعلم يا سيدي إن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدف كل
هامش
( 1 ) الكافي باب ان صاحب المال أحق بما له ما دام حيا خبر 6