تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَالرُّبُعُ جَهْدٌ وَالثُّلُثُ حَيْفٌ 5422 رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضاً 5423 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ فَقَدْ بَالَغَ وَقَالَ
شرح
ويكون ذلك إجحافا بهم « والربع جهد » وإجحاف بالورثة « والثلث حيف » أو ( جنف ) مبالغة سيما مع فقرهم . « وروى حماد بن عيسى » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير » وليس فيهما ( عن شعيب بن يعقوب ) « 2 » « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » وكأنه خبران أو سقط منهما أو زاده النساخ ، وعلى أي حال فالخبر صحيح « عن الرجل يموت » أي يكون عند الموت محتضرا « ماله من ماله » في الوصية أو الأعم منها ومن المنجزات لعموم ( ما ) وإن كان استفهاما أو لقوله « فقال له ثلث ماله وللمرأة أيضا » أي لهما الثلث فقط كما هو الظاهر ، ويمكن أن يقال إن ما كان له في المنجز مع الوصية الثلث ولا يبعد أن يكون له الزائد في المنجز فقط ، لكنه بعيد عن الظاهر . « وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح كالشيخين « عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام » وفيهما قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث ، فلم يترك فقد ( أو وقد ) بالغ قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما للإنسان ان يوصى بعد موته إلخ خبر 3 ( إلى ) 7 والتهذيب باب الوصية بالثلث . الخ خبر 3 - 5 - 61 . ( 2 ) الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف أو النسّاخ بل ليس فيهما ( عن أبي بصير ) ،