تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَتَّرِكْ فَقَدْ بَلَغَ الْمَدَى 5424 وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَقَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ

بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ رَدِّ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَمَا لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ

5425 رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَأَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ بِأَكْثَرِهِ فَقَالَ إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَيُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ
شرح
توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ( أي الغاية ) ثمَّ قال : لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع - والظاهر أن هذه الجملة من كلام أبي جعفر عليه السلام . « وفي رواية الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان » في الصحيح كالشيخين ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري . وحماد بن عثمان « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إلى قوله ) فلم يترك » . وعن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته وسيجيء أيضا . باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف بأن أوصى أكثر من الثلث ولم يجز الورثة يرد إلى الثلث « وما للميت من ماله روى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح كالشيخين « عن محمد بن قيس » وتقدم آنفا والمصنف جزأه .