جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَخَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِيهَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ
5617 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ
شرح
كالشيخين « 1 » « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) فللزوج النصف » لعدم الولد « وللأم الثلث » وفيهما ( تاما ) « سهمان وللأب السدس » هذا مع عدم الحاجب وإلا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ( بعد هذا الخبر ) عن ابن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا قد حدثوني ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل وما كان منها حقا فقل : هذا حق ولا تروه واسكت - ( والظاهر أن ذلك لئلا يصير سببا لملاله ) فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين فقال هو والله الحق « 2 » .
وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم .
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي »
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبر 3 والكافي باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة خبر 3 .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبر 4 5 - 6 - 2 - 1 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة خبر 4 - 3 - 1 - 2 .