وَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَابْناً وَابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
شرح
ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد .
وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب « 1 » .
أما الرد الذي قاله عليه السلام ، فإن لم يكن للأم حاجب فيرد أخماسا بأن يضرب الخمس في أربعة وعشرين ترتقي إلى مائة وعشرين فكل من يأخذ سهما من أربعة وعشرين يضرب سهمه في الخمسة ، فللبنت ستون ، وللأبوين أربعون لكل منهما عشرون ، وللزوجة خمسة عشر يبقى خمسة ترد عليهم ، للبنت ثلاثة ، وللأبوين سهمان - ومع الحاجب يرد أرباعا بأن يضرب الأربعة في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين فللبنت مع الرد أحد وخمسون ، وللأب سبعة عشر وللأم ستة عشر ، وللزوجة اثنا عشر - وفي مسألة الزوج تضرب الأربعة في اثني عشر - تبلغ ثمانية وأربعين ، فللبنت مع الرد سبعة وعشرون وللأب تسعة ، وللزوج اثنا عشر .
وروى الشيخ في القوي ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا - جعلنا الله فداك - ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها وقلت له جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق ، فجرد إليهما كتابا :
بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك فأحسن عافيته ، فهمت كتابكما . ذكرتما
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين خبر 3 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 3