تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ

5618 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ قَالَ وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرَهُنَّ فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ ابْنَةٍ
شرح
مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها أو أمها وجدا - أبا أمها - وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ويعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته - أم الميتة - حجبته عن الميراث ولا يعطى الإخوة شيئا . وفي القوي كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع ، وللمرأة الربع أو الثمن . وروي عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزوج النصف وللأم السدس ، وللأب ما بقي « 1 » فيمكن حمله على وجود الحاجب أو التقية لأنه مذهب العامة . باب ميراث ولد الولد « روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن أبي الحسن » الأول عليه السلام كما هو فيهما « قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات » أي أمهاتهن ويرثن حصتهن تسمية وردا « إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن » من البنين أو في أخذ الجميع وإلا فهن يرثن مع الأبوين
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبر 13 ( 2 ) التهذيب باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد خبر 58 والكافي باب ميراث ولد الولد خبر 1 .