تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَاهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
شرح
في الحسن كالصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وفيهما ( عن أبي جعفر عليه السلام ) في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي ، وقال في امرأة وأبوين قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب - والظاهر أن ما ذكره المصنف غيرهما وإن كان الراوي واحدا - وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام مثل الخبر الأول . وفي الموثق كالصحيح ، عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر ( الثاني خ ) عليه السلام في زوج وأبوين أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب « 1 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس . وفي القوي ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب . وفي القوي كالصحيح عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس . وفي القوي كالصحيح عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبر 8 - 7 - 13 - 9 - 11 - 12 - 14
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 246 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى