تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَالْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجَةِ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً وَابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِمَكَانِ الثُّمُنِ فَإِذَا ذَهَبَ مِنْهُ الثُّمُنُ وَالسُّدُسَانِ وَالنِّصْفُ بَقِيَ سَهْمٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ بَيْنَ خَمْسَةٍ فَيُضْرَبُ خَمْسَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ فَلِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ سِتُّونَ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَصِيرُ فِي يَدِهَا ثَلَاثَةٌ وَسِتُّونَ وَلِلْأَبَوَيْنِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ فَيَصِيرُ فِي أَيْدِيهِمَا اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَابْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَبَوَيْنِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ وَالْعَوْلُ فِيهِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَوْ كُنَّ بَنِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا مَا فَضَلَ
شرح
أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها الفريضة ، للزوج الربع وما بقي فللبنت « 1 » . وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 4 وباب ميراث الوالدين خبر 8 . ( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين خبر 8 - 10