تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ

5525 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَيُكْرِهُهُمْ عَلَيْهِ

بَابُ الْوَصِيِّ يَمْنَعُ الْوَارِثَ مَالَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَزْنِي لِعَجْزِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ

5526 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ
شرح
باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ والرشد وإن كان الامتناع يشعر بالسفاهة لكنه يمكن أن يكون الوصي أضبط « روى أحمد بن محمد بن عيسى » في القوي كالصحيح « قال يرد عليهم » أي جبرا « ويكرههم عليه » بنفسه أو بالحاكم وهو أحوط ، والظاهر أنه يجوز له التسليم حينئذ إلى الحاكم وهو الفقيه الإمامي . باب الوصي يمنع الوارث ( إلى قوله ) عن التزويج « روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين » أو الحسن « عن محمد بن قيس » وفي ( في ) عن محمد بن عيسى « 1 » وكأنه الأشعري والتصحيف من النساخ « عمن رواه » يمكن أن يكون نسيان اسم الراوي عن محمد بن عيسى كما هو دأبه كثيرا وأن يكون من راويه محمد وهو بحسب
هامش
( 1 ) الكافي باب الوصي تدرك ايتامه فيمتنعون من اخذ مالهم إلخ خبر 10