تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
5523 وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
قَالَ إِينَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ 5524 وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ ع فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَةً قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَهُوَ حِفْظُ الْمَالِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَكَذَلِكَ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ فِي قَبُولِ الْحَقِّ اخْتُبِرَ بِهِ وَقَدْ تَنْزِلُ الْآيَةُ فِي شَيْءٍ وَتَجْرِي فِي غَيْرِهِ
شرح
وفي الصحيح عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة ، عليها ولها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : فقال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا يبطل حدود الله في خلقه ولا يبطل حقوق المسلمين بينهم . « وقد روي عن الصادق عليه السلام » وظهر من خبري عيص وابن سنان أيضا . « وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى » في القوي كالصحيح « فارفعوهم درجة » أي أعزوهم وأكرموهم ، وما ذكره المصنف محتمل ، وعلى هذا يكون بطن الآية وأدخله المصنف في الظهر بأن عمم الأموال بحيث يشمل اعتقاد الحق .