تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
5528 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ
شرح
ويحمل ذلك على إقرار الورثة أيضا ، وتقدم خبر وهب بن وهب في باب الديون . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته - أي بالنسبة أو على الاستحباب . وفي القوي كالصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال : يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعي الغلام فيما كان لغيره من الورثة . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام » ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، والمصنف في الصحيح ، عن جميل ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام « 1 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة . عن أبي عبد الله عليه السلام ( والظاهر من أحوال جميل أنه كان كلما يروي عن مشايخه كان يسأل عن أبي عبد الله عليه السلام عند ملاقاته فترى كثيرا ما كان يروي مرسلا ، ثمَّ يروي مسندا ، وكذا حريز بن عبد الله والذي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب من اعتق وعليه دين خبر 2 والتهذيب باب وصية الإنسان لعبده وعتقه الخ خبر 6 وفي الكافي أيضا عن زرارة عن أحدهما ( ع ) ( 2 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 71 من كتاب العتق