تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
5518 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَلَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَأَرَادَ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ قَالَ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً 5519 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً
شرح
« وروى ابن أبي عمير عن مثنى بن راشد » في القوي كالصحيح كالكليني « 1 » « عن أبي بصير » ، وفي الموثق كالصحيح عن داود بن سرحان « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال : لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا - والظاهر أن السقط من النساخ . « وروى الحسن بن علي الوشاء » في الصحيح كالشيخين « 3 » « عن عبد الله بن سنان » ويدل على حصول البلوغ بالدخول في أربع عشرة سنة ، وتقدم صحيحة معاوية بن وهب في الصوم ، وتقدم قبيل هذا أخبار أخر تؤيده ، وحمله الأكثر ( على الوجوب على الولي تمرينه ) « 4 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الوصي تدرك ايتامه خبر 3 - 4 ( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب وصية الصبى والمحجور عليه خبر 6 - 15 - 17 والكافي باب الوصي تدرك ايتامه إلخ خبر 7 - 5 - 6 ( 4 ) هكذا في النسخ التي عندنا ولعلّ حقّ العبارة هكذا ، على وجوب تمرينه على الولي )
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 113 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى