يَزْنِي وَلَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ يُحْصَنُ قَالَ لَا وَلَا بِالْأَمَةِ
5040 قَالَ وَسَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
5041 وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَلُ
5042 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
شرح
« وسأل رفاعة بن موسى » في الصحيح كالشيخين « 1 » وتقدم حكمهما « وفي حديث آخر » تقدم صحيحة أبي عبيدة وغيرها أنه يجلد .
« وروى جميل » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 2 » « عن زرارة ( إلى قوله ) يقتل » بضرب العنق محصنا كان أو غيره « وفي رواية ابن محبوب » في الصحيح كالشيخين ويدل على العموم صريحا ، ورؤيا في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش .
وفي الصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال : يقتل - ( فيجمع بين الأخبار بالتخيير بين القتل وبين ضربة بضربة مات منها أم لا ، ويمكن حمل أحدهما على الآخر لكنه يحتاج إلى التكلف إلا أن يقال جلاد الإمام يقتله بضربة البتة :
هامش
( 1 ) أورد الحكم الأول في الكافي باب ما يحصن وما لا يحصن إلخ خبر 7
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي الرجل يغتصب المرأة فرجها خبر 3 - 1 - 4 - 2 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 5 - 48 - 67 - 69