5034 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَأْتِيهِ وَيُخْبِرُهُ وَيَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ وَلَا يَعُودُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ قَالَ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَانِياً خَائِناً قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِيرُهُ قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص وَشَفَاعَتُنَا تُحِيطُ بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ فَلَا تَعُودُوا وَلَا تَتَّكِلُوا عَلَى شَفَاعَتِنَا فَوَ اللَّهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ شَفَاعَتَنَا إِذَا فَعَلَ هَذَا حَتَّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ وَيَرَى هَوْلَ جَهَنَّمَ
5035 وَرَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ لَا يُحَدُّ وَلَا يُرْجَمُ وَسُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَتُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ
5036 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ
شرح
« وروى محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة » في القوي كالشيخين « 1 » « عن أبي شبل » عبد الله بن محمد بن سعيد الثقة ، ويدل على أن الزنا بالأمة من حقوق الناس .
« وروى عمار بن موسى الساباطي » في الموثق كالشيخين « 2 » « لا يحد ولا يرجم » لعدم حصول السبب ولا ينافي ذلك حد الثلاثة للقذف كما تقدم ، وسيجيء ، ويدل على أنه لا ترجم الحامل حتى تضع وترضع ولدها وتقدم الأخبار فيه لكنها لم تدل عليه صريحا لأنه يمكن أن يكون التأخير في ذلك لعدم الثبوت بالإقرار أربع مرات .
« وروى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصم » في القوي كالصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه إلخ خبر 9 من كتاب النكاح
( 2 ) الكافي باب في نحوه ( بعد باب الرجل يقذف جماعة ) خبر 3 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 75