5045 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَكَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ
5046 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَمْ يُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْجَبَ
شرح
يضرب ضربة بالسيف قلت : فإنه يخلص قال : يحبس أبدا .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا .
فيمكن حمله على الأخبار السابقة ، وإلا عظيمة باعتبار القتل محصنا أو غيره وحمله الشيخ على التخيير بين الرجم وضرب العنق .
وروى الشيخ في القوي عن طريف بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أخبرني عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن يقطع يده وترجم المرأة أن كان الذي اشتراها وطأها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن سنان بن طريف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، وذكر مثله معناه بألفاظ مقدمة ومؤخرة - وسيجيء في السرقة إن شاء الله تعالى - ويحمل الرجم على ما لو علم المرأة وأرادت ذلك ، ولو كانت مقهورة فلا حد كما تقدم .
« وفي رواية السكوني » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح « 1 » ، ويدل على أن امرأة الأب كالمحارم .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « 2 » ويدل على أن
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 178
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المجنون والمجنونة يزنيان خبر 2 - 1 - 3 4 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 58 - 54 - 55 - 56