تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
5030 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ 5031 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَتُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَتُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَتُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا 5032 وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سِنَانٍ
شرح
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : فإذا أحصن قال : إحصانهن إذا دخل بهن قال قلت أرأيت إذا لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى أي عليهن الحد وهو الجلد ، لأن ( بلى ) لإثبات المنفي كقوله تعالىأَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى« 1 » وسيجيء . « وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين « 2 » « لا تنكؤها » أي إذا حد في هذه الحال يقشر جروحها . « وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخان في القوي « 3 » « عن محمد بن قيس " إلى قوله " لقتلها ولدها » أي حدا ولا تقتل لأن ولد الزنا ليس بمسلم حتى تقاد أمه له مع أنه ليس له والد حتى يدعى القود . « وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص » في القوي كالشيخ « 4 »
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يجب عليه الحدّ وهو مريض إلخ خبر 3 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 109 ( 2 ) الأعراف - 172 ( 3 ) الكافي باب النوادر خبر 7 من كتاب الحدود والتهذيب باب حدود الزنا خبر 165 ( 4 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 10 وخبر 17 ولكن السند بالطريق الأول هكذا - محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمّد بن حفص عن -