تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
5322 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَإِنْ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأَمَةِ
شرح
ورويا ، عن إسحاق بن عمار في الموثق كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا . وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين الهلالية حين رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو - أمة . وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها . وروى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم . « وروى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم » في القوي كالصحيح « عن عبد الله بن سنان » وفي يب عن ابن سنان وفي ( في ) عن أبي سيار « 1 » وهو أظهر وكأنه صحف بابن سنان وصحح بعبد الله ، ويدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر ، وحمل على التامة ، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه . وروى الشيخ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها - ويحمل على الحي . وكذا ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الحوامل والحمول إلخ خبر 18 23 - 24 - 22 - 19 - 21 وأورد الأول والخامس في الكافي باب دية الجنين خبر 5 - 14
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 425 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى