وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ
5326 فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع وَقَدْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى ع عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ
شرح
عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك » وكانوا أعداء ولم يكن بينهم وبين المسلمين عهد كما يدل عليه الآية ، ويمكن التعميم لأنه قال الله تعالى بعدهاوَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ« 1 » - فهما مشتركان في التحرير وعلى هذا يكون الاستشهاد بتمام الآية فكأنه قال عليه السلام إلى آخرها ، ولما كان في الكون مع أعادي الدين مخالفة لأمر الله لم يكن له دية بخلاف الثاني فإنهم ليسوا بأعادي ، للذمة .
باب ما يجب على من داس بطن رجل إلخ والدوس الضرب بالرجل والمشهور بين الأصحاب عدم القصاص لخطره ، ويمكن أن يكون تخويفا كما تقدم في صحيحة أبي بصير في الكسر وخصوصا في خبر أمير المؤمنين عليه السلام وقضاياه فإن الغالب عليه عليه السلام التخويف ، والغرض هنا إلزام الجاني بثلث الدية والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) النساء - 92