تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
5323 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَلِي مِنْهُ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي قَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ 5324 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ قَالَ يُطَلُّ دَمُ اللِّصِّ وَعَلَى الْمَقْتُولِ دِيَةُ سَخْلَتِهَا

بَابُ مَا يَجِبُ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَيَقْتُلُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَعْلَمُ بِهِ الْإِمَامُ

5325 رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ يُعْتِقُ مَكَانَهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
شرح
وعن السكوني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في جنين البهيمة فألقت . عشر ثمنها . « وسأل سماعة » في الموثق كالصحيح كالشيخين ، والشيخ أيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد « أبا عبد الله عليه السلام » وفي رواية سليمان - زيادة ( وقال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ) . « وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل » في القوي كالصحيح وتقدم الأخبار في أن دم اللص هدر وسيجيء أيضا . باب ما يجب ( إلى قوله ) ثمَّ يعلم به الإمام « روى ابن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ عن بعض أصحابه « 1 » « عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 18 من كتاب الديات .