تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
أُعْطِيَ الْمَوْلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَتَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
شرح
لم يكن لكان مرادا كما الآية في كفارة الخطأ فإنه ليس فيها الإطعام وثبت من الأخبار كما تقدمت ، وربما يطرح للظهور « وتاب إلى الله عز وجل » مع الكفارة ولا يكفي الكفارة عنها كما تقدم ، ويدل على أن القول قول منكر الزيادة مع اليمين وأن له الرد على المدعى ويظهر منه أنه لا يحلف المدعي مع نكوله ما لم يرد عليه ، ويمكن أن يكون المراد بالآباء الآباء بالرد ويكون تفسيرا له فلا يمكن الاستدلال عليه . وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد « 1 » - وعمل به الأصحاب . ويؤيده ، ما رواه الشيخ في الموثق عن غياث ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد « 2 » - وذكر وأوجه الحكمة أنه لئلا يجمع بين العوض والمعوض . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقتله به دون السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء إن شاء قتل وإن شاء عفا « 3 » . وفي القوي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره إلخ خبر 21 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 63 ( 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 64 ( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 83 - 78 - وأورد الثاني في الكافي باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره إلخ خبر 19
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 377 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى