عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَإِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَلَا يُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَأَرَى أَنْ يَكُونَ بِمَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ
5273 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْداً لَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَى الْمَوْلَى
5274 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَمَنْ يُقَوِّمُهُ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ كَذَا وَكَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرَ مِمَّا قَوَّمْتُهُ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَوْلَى
شرح
بن مسلم ( إلى قوله ) وعلى الإمام أن يؤدي » لأنه عليه السلام وارثه إذا لم يكن له وارث ولا ضامن جريرة « وليس لهم أن يبيعوه » أي بجميعه أو على الاستحباب .
ورؤيا في القوي كالصحيح . عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في مكاتب قتل رجلا خطأ قال : عليه من ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنما ذلك على إمام المسلمين - وتقدم صحيحة محمد بن قيس أول الباب .
« وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد » في الحسن كالصحيح كالشيخ « يشهد أربع مرات بالله » ليس في التهذيب ( أربع مرات ) والظاهر أنه غلط من النساخ « وأطعم ستين مسكينا » ليس في التهذيب والصواب وجوده ولو