تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

5276 فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ وَفِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ 5277 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرِجَالٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَيْئاً فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِيَةَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ
شرح
باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس « في رواية السكوني » في القوي كالشيخين « 1 » « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في ذكر الصبي الدية ، وفي العنين » وفيهما ( وفي ذكر العنين ) « الدية » والمشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث دية النفس لأن العنن شلل وفي العضو الأشل ، الثلث كما تقدم وسيجيء ويمكن حمله على دية الأشل فإنها دية أيضا . وروى الشيخان في الصحيح ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال في ذكر الغلام الدية كاملة « 2 » . « وروى عبد الله بن ميمون » في الحسن والشيخ في القوي ، « 3 » ويدل على أنه إذا انتقص البصر من الجناية فإنه يقاص بذوي أسنانه .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 15 - 14 والكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 14 - 15 ( 3 ) التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 87