5272 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
شرح
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن جميل قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثمَّ يرجع حرا لا سبيل عليه وفي رواية أخرى ويستسعي في قيمته .
وحمل على الاستحباب لما تقدم آنفا ، ولما روي متواترا أن التدبير وصية أو بمنزلة الوصية وأن أرش الجناية مقدم على الديون وغيرها .
وكذا ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن جميل ، وفي الصحيح ، عن محمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا وفي رواية يونس لا شيء عليه هذا من كلام الكليني .
ورؤيا في القوي عن يونس عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمر « 1 » ورواه الشيخ في القوي أيضا عنه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال : أي شيء رويتم في هذا ؟ قال : قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
يتل « 2 » برمته ( أي يدفع بكله ) إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق قال :
سبحان الله فيبطل ( أو فيطل ) دم امرئ مسلم ؟ قال قلت هكذا رويناه قال : قد غلطتم به على أبي ، يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته ، والأحوط العمل عليه .
« وروى ابن محبوب عن أبي أيوب » في الصحيح كالشيخين « 3 » « عن محمد
هامش
( 1 ) في التهذيب هشام بن أحمد
( 2 ) تل الشيء إليه دفعه إليه ( أقرب الموارد )
( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 84 - 59 - وأورد الأول في الكافي باب المكاتب يقتل الحرّ إلخ خبر 3