5267 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَجَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْوَالِي قَدْ حَكَمَ فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ فَجَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْأَخِيرِ
5268 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ
شرح
الدية فيحسب من العبد من قيمته ، والحاصل أن الحر أصل العبد فيما له مقدر ، والعبد أصل الحر فيما لم يكن له مقدر . « وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ « 1 » « فإن جنايته على الأخير » أي هو له ، وروى الشيخ في القوي ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاء واقتلوه وإن شاء واسترقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول . فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاء واقتلوه وإن شاءوا استرقوه « 2 » .
ويحمل على بعد حكم الحاكم أو على أخذه أولياء الدم عوضا عن حقهم كما يحمل الأول على كونه فردا : « وروى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح « 3 »
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء خبر 51 - 71
( 3 - 4 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ خبر 58 - 51 والكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره إلخ خبر 3 - 1 ولكن في التهذيب في الخبر الأوّل عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ( ع ) ولعلّ لفظة ( الحلبيّ ) سقط من النّساخ